الإمبراطور للمحاماه والإستشارات القانونيه

كن حذراً .. من الممكن ان يُنصب عليك بسهوله بهذه الطريقة !

 #تحذير_هام أحذروا النصب والخديعة القلم ده تمنه عشرين جنية الحبر المستخدم فيه حبر بالكحول ( سبرتو ) بيتطاير من علي الورق بعد 72 ساعة ، يعني لو مضيت به علي شيك أو عقد أو اى مستند رسمى هيختفي توقيعك بعد ثلاث ايام من علي الورقة اللي مضيت عليها ، وممكن يكون فيه منه أشكال تانية طب العمل ايه لتفادى الوقوع في اى نصب ممكن تكون ضحيته هو أن القلم اللي هيوقع عليه الطرف التاني يكون بتاعك وربنا يكفيكم شر النصابين .


درس قاسي من رئيس محكمة جنايات المنصوره لرجل مُسن قام بهتك عرض طفلة صغيره .

 درس قاس من رئيس محكمة جنايات المنصورة لمتهم بهتك عرض طفلة تدعوك بابا وتغتال براءتها لقن المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، مسن متهم بهتك عرض ابنة زوجته، طفلة عمرها 8 سنوات، بإحدى قرى مركز المنصورة، درساً في الفضيلة، قبل أن يعلن الحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات، مؤكداً أنه كان يستحق أقصى عقوبة، إلا أنه راعي شيبته. تجاوزت الستين وتمارس الجنس مع طفلة ووجه المستشار بهاء المري حديثه إلي المتهم، وهو في قفص الاتهام، وناداه باسمه، فوقف المتهم مستمعاً لحكمه، إلا أنه فوجئ برئيس المحكمة يتحدث إليه قائلاً: «يا من تَجاوزتَ الستين، تمارس الجنس مع طفلة في الثامنة كرهاً، ألم تَرَ أنها، وقد دخلت بأمها، صارت ربيبة؟.. تدعوك يا بابا، وتَدعوها للرذيلة، عربدت في حناياك الرغبة، فاغتلت طفولتها البريئة، فَمن أفعال فحش، إلى عبارات بذيئة». رئيس المحكمة للمتهم: ما الذي يجري في عروقك؟ وواصل رئيس المحكمة تلقين المتهم درساً قاسياً، متسائلاً: «ما الذي يجري في عروقك؟، لو كان دما، لَمَا قتلت نيران الشهوة مروءاتك، إنها الجاهلية وقد أطلت من بين أنيابك، ألم تر فيها وأنت تعريها، صورةَ حفيداتِك؟، ألم يرق لأنينها الحجر الذي بين ضلوعك؟، ألم ينهك الذعر البادي في عينيها عن فعالِك؟، ألم تألم لجرح كرامتها على مذبح رغباتك؟، كلا، لأن الإنسان مات في ذاتك». وانتهى المستشار بهاء المري من كلامه للمتهم، قبل أن ينطق بالحكم بحقه، قائلاً: «لولا شيبك، الذي لم ترعَ حرمته، لأنزلَت بك المحكمة حد العقاب الأقصَى». المحكمة تعقد جلسات سرية لنظر القضية ونظرت محكمة جنايات المنصورة القضية في جلستين سريتين، نظراً لحساسية أقوال المجني عليها ووالدتها، والتي ناقشتهما فيما حدث، وانتهى حكمها إلى السجن المشدد 5 سنوات بحق المتهم «عصام م. أ.»، 63 سنة، موظف بالمعاش، في القضية رقم 20469 لسنة 2020 والمقيدة برقم 2359 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة. النيابة توجه للمتهم هتك العرض وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها اتهاماً بأنه هتك عرض المجني عليها الطفلة «أ.»، عمرها 8 سنوات، بالقوة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


محكمة النقض تؤكد ان ايصال الامانه الموقع علي بياض لا يصلح منفرداً لإثبات المديونيه

 «النقض» ترسخ مبدأً قضائياً يتعلق بالدليل الكتابي والتسليم الاختياري.. وتؤكد: إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح منفرداَ لإثبات المديونية أصدرت الدائرة «د» المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 القضائية، الصادر لصالح المحامي أحمد أبو المعاطي، برئاسة المستشار يحيي جلال، وعضوية المستشارين مجدي مصطفي، ووائل رفاعي، ورفعت هيبة، وهاني عميرة، وبحضور رئيس النيابة أحمد شكري، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم. ورسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: «الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه وليس الوقوف عند حد القول بأن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة». وتُضيف: «إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته»، وذلك علي الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع علي بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية. وقائع الحكم ذكر الطعن أنه في يوم 21 أغسطس 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2018 في الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 القضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع برفضه. وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منه أقام علي الطاعن الدعوي رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالباَ إلزامه بمبلغ 340 ألف جنية، بالإضافة إلي الفوائد والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقته علي سند أنه يدينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوي. حيثيات الحكم وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. فلهذه الأسباب وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه أوفي بالتزامه بنقل الحيازة إلي المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوي ضماناَ للوفاء به ودل علي ذلك بأقوال الشهود الذي أكدوا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طول مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن عن قيمة الإيصال موضوع الدعوي ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي. (طالع الحكم كاملا)